الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

159

موسوعة مكاتيب الأئمة

كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها ، تهدّمت الدار ، وجاء سيل جارف ( 1 ) فهدّمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب ، فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلاً ، الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوّل ، إن شاء اللّه . ( 2 ) في من أوصى بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال : 692 / [ 30 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ( 3 ) ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : المال لمواليه ، وسقط موالي أبيه . ( 4 ) في حكم خروج البلل المشتبه بعد الاستبراء : 693 / [ 31 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ( 5 ) ، قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم . ( 6 )

--> 1 - سيل ( جُراف ) : وزان غراب يذهب بكلّ شيء . المصباح المنير : 97 . 2 - تهذيب الأحكام : 7 / 192 ح 850 ، وسائل الشيعة : 25 / 405 ح 32231 . 3 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . 4 - تهذيب الأحكام : 9 / 244 ح 948 ، وسائل الشيعة : 19 / 402 ح 24846 ، الوافي : 24 / 154 ح 23812 . 5 - تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه . 6 - الاستبصار : 1 / 49 ح 138 ، تهذيب الأحكام : 1 / 28 ح 72 ، الوافي : 6 / 148 ح 3973 .